أسماء وعناوين المحاكم الشرعية
اسم المحكمة |
العنوان |
رقم الهاتف |
المحكمة العليا الشرعية |
القدس |
02-2790791 |
محكمة الاستئناف الشرعية |
القدس |
02- 2791588 |
محكمة الخليل |
باب الزاوية |
02-2228234 |
محكمة الخليل |
البلدة القديمة |
02-2226988 |
محكمة يطا الشرعية |
يطا |
02-2270221 |
محكمة دورا الشرعية |
دورا |
02- 2280591 |
محكمة حلحول الشرعية |
حلحول |
02-2292333 |
محكمة غرب محافظة الخليل الشرعية |
ترقوميا |
02-2584240 |
محكمة بيت لحم الشرعية |
بيت لحم |
02-2742452 |
محكمة أريحا الشرعية |
أريحا |
02-2322572 |
محكمة الرام الشرعية |
الرام |
02- 2344838 |
محكمة رام الله الشرعية |
رام الله |
02-2956055 |
محكمة بيرزيت الشرعية |
بيرزيت |
02-2810928 |
محكمة العيزرية الشرعية |
العيزرية |
02-2791589 |
محكمة نابلس الشرقية |
نابلس |
09- 2380140 |
محكمة حوارة الشرعية |
حوارة |
09-2590332 |
محكمة سلفيت الشرعية |
سلفيت |
09-2515629 |
محكمة طوباس الشرعية |
طوباس |
09- 2574567 |
محكمة قباطية الشرعية |
قباطية |
04-2512047 |
محكمة جنين الشرعية |
جنين |
04-2501047 |
محكمة طولكرم الشرعية |
طولكرم |
09-2672076 |
محكمة عنبتا الشرعية |
عنبتا |
09-2684236 |
محكمة قلقيلية الشرعية |
قلقيلية |
09-2940051 |
محكمة سلواد الشرعية |
سلواد |
02-2891001 |
محكمة نعلين الشرعية |
نعلين |
2482404 -02 |
محكمة نابلس الغربية |
نابلس |
09-2375983 |
محكمة الاستئناف الشرعية |
نابلس |
09-2370425 |
محكمة الاستئناف الشرعية |
غزة |
08- 2863609 |
محكمة الاستئناف الشرعية |
خانيونس |
08-2863609 |
محكمة جباليا الشرعية |
جباليا |
08-2476181 |
محكمة دير البلح الشرعية |
دير البلح |
08-2530122 |
محكمة خانيونس الشرعية |
خانيونس |
08-2051087 |
محكمة غزة الشرعية |
غزة |
08-2863927 |
محكمة بني سهيلا الشرعية |
بني سهيلا |
08-2071244 |
محكمة رفح الشرعية |
رفح |
08-2135093 |
محكمة الشجاعية الشرعية |
الشجاعية |
08-2808608 |
محكمة الشيخ رضوان الشرعية |
الشيخ رضوان |
08-2874455 |
المحكمة الوسطى الشرعية |
النصيرات |
08-2553270 |
أسماء وعناوين مكاتب قاضي القضاة
مكاتب قاضي القضاة |
العنوان |
رقم الهاتف |
ديوان قاضي القضاة |
القدس |
02-2791204 |
مكتب قاضي القضاة |
رام الله |
02- 2987941-2 |
مكتب قاضي القضاة |
الخليل |
02-2217880 |
ديوان قاضي القضاة |
غزة |
08-2833686 |
تختص المحاكم الشرعية وفقا لنص المادة (2) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 بما يلي:
- الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بإدارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للإجارتين وربطها بالمقاطعة
- الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص أما إذا ادعى أحد الطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الأوقاف المشهورة شهرة شائعة عند أهل القرية أو المحلة وأبرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات أوراقاً ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة أن تؤجل السير في الدعوى وتكلفة مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة، فإذا أبرز ما يدل على إقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي أمامها إلى أن تبت المحكمة في شأن ملكية العقار وإلا سارت في الدعوى وأكملتها.
- مداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية.
- الولاية والوصاية والوراثة.
- الحجر وفكه وإثبات الرشد.
- نصب القيم والوصي وعزلهما.
- المفقود.
- المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة.
- كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج.
- تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية أعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها، إلا ما كان منها متعلقاً بمال غير منقول أو ناشئاً عن معاملة تجارية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية والانتقالية.
- طلبات الدية إذا كان الفريقان مسلمين وكذلك إذا كان أحدهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
- التخارج من التركة كلها في الأموال المنقولة وغير المنقولة.
- الهبة في مرض الموت والوصية.
- الإذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة.
- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية إذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك.
- كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بين المسلمين.
- كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه.
وترى كل دعوى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فإن لم يكن للمدعي عليه محل إقامة في المملكة فالدعوى ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة
ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:
- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف.
- الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الأيتام والأوقاف لا ترى إلا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد.
- دعوى الوصية تقام في محكمة إقامة المتوفى أو في محل وجود التركة.
- تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه أو المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز دعوى الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي وقع فيه الحادث.
- لجميع المحاكم حق تقدير النفقة للأصول والفروع والصغار وفاقدي الأهلية والزوجات وطلب الحضانة وتقرير أجرة الرضاع والمسكن.
- إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماً على الباقين أو كان موضوع الدعوى واحداً تقام الدعوى في محكمة أحدهم وإذا أقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما لم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون.
- تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع.
وتختص محكمة محل إقامة المتوفى تعيين الحصص الأرثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص الأرثية إذا كان محل إقامة المتوفى خارج حدود المملكة.
وتختص محكمة محل إقامة الصغار وفاقدي الأهلية تعيين الأوصياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار إعطاء الإذن لهم.
وإذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة أن تتعرض لها أما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية أو الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر إلا إذا مثل قانوناً أمام المحكمة
إذا أقيمت الدعوى التي لأكثر من محكمة صلاحية لرؤيتها في إحدى المحاكم امتنع على المحاكم الأخرى النظر فيها.
التغيير الذي يحدث في محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.
تختص المحاكم الشرعية وفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965
- تحويل المسقفات والمستغلات الوقفية إلى اجارتين وربطها بالمقاطعة. والتولية والحقوق التي أسست بعرف خاص في الأوقات الصحيحة كالرقبة وشروط الوقف ومشد المسكة والقيمة والفلاحة ويستثنى من ذلك دعاوى التصرف بالاجارتين والمقاطعة.
- مداينات أموال الأوقاف والأيتام التي جرت بحجة شرعية.
- الولاية والوصية والإرث.
- الحجز وفكه وإثبات الرشد.
- نصب وصي القاضي ومتولي الوقف والقيم على الغائب وعزلهم.
- المفقود.
- الدعاوى المتعلقة بالنكاح والافتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة وتحرير التركات الموجبة للتحرير وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة الشرعية والدعاوى المتعلقة بالتركة المنقولة والدية والإرث وإنشاء الوقف والدعاوى المتعلقة بصحة الوقفية.
- المحاكم الشرعية تأذن للولي والوصي والقيم والمتولي ومدير الأوقاف ومن في حكمهم في الخصوصيات المبينة في هذا القانون وتسجل الوصية والوقفية على أصولها وتسجل الوكالة للإجراءات والدعاوى التي تقام فيها خاصة.
وترى وتفصل كل دعوى في محكمة المحل الذي يقيم به المدعى عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:
- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة الداخلة في وظائف المحاكم الشرعية فإنه يجوز إقامتها في محكمة المحل الموجود به ذلك الوقف غير المنقول.
- الدعاوى المتعلقة بمدينة أموال الأيتام والأوقاف فإن رؤيتها تكون في المحل الذي جرى به العقد.
- دعاوى الوصية فإنها تقام في محكمة محل المتوفى فقط.
- للمحكمة التي تكون في محل إقامة الميت والتي تكون في محل وفاته حق تحرير تركته وإنما يقتضى أن تجمع نتيجة المعاملة في محكمة محل الإقامة.
- لجميع المحاكم الشرعية صلاحية تعيين الحصص الإرثية وتقدير النفقة للأصول والفروع والزوجات وكل من تجب له النفقة شرعاً بجميع أنواعها وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء.
- تجوز رؤية دعاوى النكاح في محكمة المحل الذي يقيم به المدعى عليه أو في محكمة المحل الذي جرى به العقد ودعاوى الافتراق يجوز رؤيتها في المحاكم المذكورة أو في محكمة المحل الذي وقعت به الحادثة التي هي سبب الدعوى أو في محل إقامة المدعية بطلب التفريق للضرر.
إذا كانت الدعوى ترى في إحدى تلك المحاكم فلا يسوغ مراجعة محكمة أخرى من أجلها.
التبدل الذي يحدث في محل الإقامة بعد إقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها.
رسوم المحاكم الشرعية
أقرت هذه الرسوم استناداً لنظام الرسوم رقم (55) 1983 المعمول به بموجب قرار الرئيس ياسر عرفات حفظه الله ورعاه رقم 1/94، هذه الرسوم واحدة في جميع المحاكم الشرعية في فلسطين.
1- الدينار الأردني يعادل 7 شواقل.
2- الدعوى التي موضوعها مال يستوفى عنها بنسبة 2.75% من قيمة المدعى به على أن لا يقي عن (40) شيقلاً ولا يزيد (400) شيقلاً.
3- يستوفى رسم التخارج بنسبة 1% من قيمة المتخارج عنه على أن لا يقل عن (40) شيقلاً، ولا يزيد عن (150) شيقل وعلى كل متخارج رسم مستقل بقدر تخارجه.
4- يستوفى عن الحجة التي موضوعها رسماً بنسبة 1% من قيمة المال على أن لا يقل عن (40) شيقلاً ولا يزيد (150) شيقل.
5- رسم حجة الإرث (40) شيقلاً إن كانت مناسخة واحدة، وإن زادت يستوفى عن كل مناسخة مبلغ (35) شيقل.
6- تعفى من الرسم كل حجة وقف خيري تؤول إلى جهة خيرية.
7- أجرة المأذون الشرعي عن كل عقد (50) شيقل.
8- يستوفى مبلغ خمسة شواقل بدل رسوم وطوابع ويؤخذ (1) شيقل عن كل صفحة مصورة من الضبط.
9- دعوى التصحيح أو إبطال حجة يستوفى رسمها الأصلي و الإضافي وهو 10% من الرسم الأصلي، 10 شواقل بدل طوابع وتبليغ.
نوع الحجة |
رسم الحجة الأصلي |
رسم الصورة |
حجة إرث من مناسخة واحدة |
40 |
20 |
الوصية |
40 |
20 |
الوصاية |
40 |
20 |
الولاية |
40 |
20 |
الحجر |
40 |
20 |
العزوبة |
40 |
20 |
المحرم |
40 |
20 |
الإعالة |
40 |
20 |
الإبراء |
40 |
20 |
1- يتضمن الرسم المبين أعلاه رسم الطوابع.
2- يستوفى مبلغ خمسة شواقل رسم تصديق الحجة لمن يرغب.
3-يستوفى مبلغ (35) شيقل عن مناسخة إضافية بعد المناسخة الأولى من حجة حصر الإرث.
نوع الدعوى |
رسم الدعوى |
رسم أصل الحكم |
رسم صورة الحكم |
اثبات رشد |
40 |
5 |
25 |
إلغاء حجر |
40 |
5 |
25 |
رفع حجر |
40 |
5 |
25 |
إثبات الوصية |
40 |
5 |
25 |
عزل الوصي |
40 |
5 |
25 |
عزل القيم |
40 |
5 |
25 |
إثبات النسب |
105 |
5 |
45 |
نفي النسب |
105 |
5 |
45 |
التفريق بأنواعه |
105 |
5 |
45 |
الاستحقاق في الوقف |
105 |
5 |
45 |
إبطال الوقف |
105 |
5 |
45 |
إثبات الوقف الذري |
105 |
5 |
45 |
الطاعة |
105 |
5 |
45 |
النفقة بأنواعها |
25 عن كل موضوع |
5 |
20 |
أجرة الحضانة |
25 |
5 |
20 |
أجرة الرضاع |
25 |
5 |
20 |
أجرة المسكن |
25 |
5 |
20 |
طلب الحضانة |
25 |
5 |
20 |
طلب الضم |
25 |
5 |
20 |
طلب الولاية |
25 |
5 |
20 |
طلب التعويض عن طلاق تعسفي |
25 |
5 |
20 |
إثبات طلاق |
75 |
5 |
45 |
دعوى الرجعة |
40 |
5 |
25 |
1- يستوفى نصف الرسم المقرر عند طلب السير في الدعوى الموقوفة أو تجديد الدعوى المسقطة، إذا لم يمض على قرار الوقف أو الإسقاط ستة أشهر، على أن لا يقل الرسم عن عشرين شيقلاً.
2- رسم التبليغ خمسة شواقل.
3- يستوفى مبلغ خمسين شيقل عن صورة إعلام الحكم الصادر قبل عشرين عاماص ويشمل المبلغ رسم لتصديق.
4-رسم تصديق أص الحكم أو صورته خمسة شواقل لمن يرغب في تصديقه.
5- يستوفى رسم 40 شيقلاً عن كل صورة حجة أو إعلام مضى عليها عشرين سنة من تاريخ تقديم الطلب.
6- يستوفى مبلغ خمسة شواقل رسم تصديق عن كل حجة أو غعلام أو حكم لمن يرغب في ذلك.